إذا عقدت عقدا لياليك هذه

إِذا عَقَدَت عَقداً لَياليكَ هَذِهِ

فَإِنَّ لَها مِن حُكمِ خالِقِها فَسَخا

لَعَمري لَقَد طالَت عَلى المَدلِجُ السُرى

وَلَيسَ يَرى في حَندَسٍ لَهَباً يُسخى

وَجَدنا اِتِّباعَ الشَرعِ حَزماً لِذَي النُهى

وَمَن جَرَّبَ الأَيّامَ لَم يَنكُر النَسخا

فَما بالُ هَذا العَصرِ ما فيهِ آيَةٌ

مِنَ المَسخِ إِن كانَت يَهودُ رَأَت مَسخا

وَقالَ بِأَحكامِ التَناسُخِ مَعشَرٌ

غَلوا فَأَجازوا الفَسخَ في ذاكَ وَالرَسخا

وَمَن يَعفُ عَن ذَنبٍ وَيَسخُ بِنائِلٍ

فَخالِقُنا أَعفى وَراحَتُهُ أَسخى