ألا لا تلم صبا على طول سقمه

أَلا لا تَلُمْ صبّاً عَلَى طُولِ سُقْمِهِ

وَدَعْهُ فَلَيْسَ الأَمْرُ فِيهِ لِحُكْمِهِ

فَلَيْسَ الْهَوَى مِمَّا يُرَدُّ بِحِيلَةٍ

وَلَكِنَّهُ يَثْنِي الْفَتَى دُونَ عَزْمِهِ

وَمَا يَسْتَوِي جَانٍ أَتَى الإِثْمَ طَائِعاً

وَآخَرُ لَمْ يَقْرفْهُ إِلَّا بِرَغْمِهِ

إِذَا مَا أَقَرَّ الْمَرْءُ يَوْمَاً بِذَنْبِهِ

فَمَاذَا الَّذِي تُغْنِي لَجَاجَةُ خَصْمِهِ