وإن طالب فراء بمعرفة

وَإِن طالَبَ فرّاءٍ بِمَعرفة

كَباحِثٍ طالِبٍ في رَملَةٍ وَشَلا

فيهِ السَخافة وَالبَغضاء لا جرم

مَوجودَتان وَأَما غَيرُ ذاكَ فلا