إن كنت قد بلغت عني سبة

إِن كُنتَ قَد بُلِّغتَ عَنّي سُبَّةً

فَالذَنبُ فيهِ لِلعَدوِّ المُفتَري

أَو خَيَّلو لَكَ أَنَّ عَهدي أَبتَرٌ

فَالحُرُّ لا يَرضى بِعَهدٍ أَبتَرِ

طَبعي كَطَبعِ المُشتَري ما فيهِ مِن

شَوبِ فَهَل مِن مُشتَرٍ لِلمُشتَري