للضيف أن يقرى ويعرف حقه

لِلضَيفِ أَن يُقرى وَيُعرَفَ حَقُّهُ

وَالشَيبُ ضَيفُكَ فَاِقرِهِ بِخِضابِ

وافى بِأَكذَب شاهِدٍ وَلَرُبَّما

وافى المَشيبُ بِشاهِدٍ كَذّابِ

فَاِفسَخ شهادَتَهُ عَلَيك بِخَضبِهِ

تَنفي الظُنونَ بِهِ عَنِ المُرتابِ

فَإِذا دَنا وَقتُ المَشيبِ فَخَلِّهِ

وَالشَيبُ يذهَبُ فيهِ كُلَّ ذَهابِ