هل في التصابي على امرئ فند

هَلْ فِي التّصَابِي عَلَى امْرِئٍ فَنَدُ

أَمْ هَلْ يَعِيبُ الْفَتَى الْكَرِيمَ دَدُ

كُلٌّ مَسُوقٌ لِمَا أُرِيدَ بِهِ

فَفِيمَ هَذَا الْخِصَامُ وَاللَّدَدُ

لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الطِّبَاعِ مُخْتَلَفٌ

مَا شَذَّ عَنْ طَبْعِ وَالِدٍ وَلَدُ

وَلَوْ تَسَاوَى الرِّجَالُ فِي خُلُقٍ

لَزَالَ هَذَا الْخِلافُ وَالْحَرَدُ

وَالنَّاسُ شَتَّى وَإِنْ هُمُ اجْتَمَعُوا

فِي وَاحِدٍ لَيْسَ قَبْلَهُ أَحَدُ

فَزَائِغٌ في الضَّلالِ مُنْهَمِكٌ

وَنَاسِكٌ فِي الصَّلاحِ مُجْتَهِدُ

وَأَيُّ لَوْمٍ عَلَى امْرِئٍ طَلَبَ الْ

لَهْوَ وَأَثْوَابُ عُمْرِهِ جُدُدُ

لِكُلِّ عَصْرٍ مِنْ كَبْرَةٍ وَصِباً

شَوْطٌ لَهُ بَعْدَ مُهْلَةٍ أَمَدُ

فَاسْعَ لِمَا شِئْتَ غَيْرَ مُتَّئِدٍ

فَلَنْ يَحُوزَ الْكَمَالَ مُتَّئِدُ

لَوْلا سُرَى الْبَدْرِ مَا اسْتَنَارَ وَلا

أَدْرَكَ شَأْوَ الْخِطَارِ مُنْجَرِدُ

وَلا يَهُمَّنْكَ لَوْمُ ذِي حَسَدٍ

فَشَأْنُ أَهْلِ العَدَاوَةِ الْحَسَدُ

لَوْ حَذِرَ الْمَرءُ كُلَّ لائِمَةٍ

لَضَاعَ مِنْهُ الصَّوَابُ وَالرَّشَدُ

وَلَوْ أَصَخْنَا لِكُلِّ مُنْتَقِدٍ

فَكُلُّ شَيءٍ فِي الدَّهْرِ مُنْتَقَدُ

وَالْهُ بِمَا شِئْت قَبْلَ مَنْدَمَةٍ

يَكْثُرُ فِيهَا الْعَنَاءُ وَالْكَمَدُ

فَلَيْسَ بَعْدَ الشَبَابِ مُقْتَرَحٌ

وَلا وَرَاءَ الْمَشِيبِ مُفْتَقَدُ